السيد الخوئي

72

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

وأمّا بيعه أو هبته فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّته وإن قيل بالبطلان فيه أيضاً ( 1 ) . ( مسألة 65 ) : لو قتل العبد حرّاً خطأً ثمّ اعتقه مولاه صحّ واُلزم مولاه بالدية ( 2 ) . الشرط الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم

--> ( 1 ) في ص 54 .